ما هو نصيب الأب والابن والبنت من أموال أمهم المتوفاة؟
زوجتي لديها مال من والدتها المتوفاة ، ونريد معرفة نصيب والد زوجتي وأخي وزوجتي من هذا المال ، فما هو نصيب الأب والابن والبنت من أموال أمهم المتوفاة؟
الاجابة
بارك الله فيك يا السائل ، ويرحمك قتلك ، وفي هذه الحال الورثة هم زوجها وابنها وابنتها. إذا لم يكن لديها وصية بثلث مالها أو دينها ، يقسم الميراث على النحو التالي حسب الشريعة الإسلامية وآيات القرآن الكريم:
الزوج: له ربع الميراث لوجود الورثة ، أي الأبناء ، كما يقول الله تعالى: (إذا كان لهم ولد فللك ربع ما تركه بعد الوصية ذلك. هم يصنعون). “النساء: 12”
الابن والابنة: يتقاسم الابن والبنت باقي التركة. فيأخذ الأخ ضعف ما تأخذه أخته ، والأخت تأخذ نصف ما يأخذها أخيها ، لقوله تعالى: (يوصيك الله في أولادك أن يأخذ الزوج نصيب زوجتين). “النساء: 11”
مثال توضيحي: إذا ترك الميت خمسة آلاف ، يكون نصيب الزوج 1250 والباقي 3750 ، فيكون نصيب البنت 1250 ، ونصيب الابن 2500.