منوعات

توفي رجل وترك ثلاث بنات وأب وأم وزوجة، فكم يرث كل واحد منهم؟

بارك الله فيك المستفسر الكريم ، وأسأل الله أن يرحمه برحمته ، أما قسمة ميراث الميت فهي كالتالي:

المرأة

عندها ثمن التركة على افتراض الله تعالى: (ويكون لهم ربع ما تبقى لك إن لم يكن لك ابن ، فإن كان لك ولد فالثالث لهم ما دام الثلاث بنات. معك.)

الأم

لها حرم الميراث ، لقول الله تعالى: (ولأبيه لكل واحد منهم رباط الباقي ، إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ابن فلا ولد له. والفتيات والاخوة.

فتيات

يستحقون ثلثي التركة فرضا ، لقول الله تعالى: (وإن كانت أكثر من زوجتين فلهم ثلث ما ترك) النساء: 11 إن كان هناك ليس أخ معصوب العينين ، ثم تبقى الفتاتان ، وهما اثنان.

الأب

يستحق سدس التركة غيابا ، وإن بقي شيء بعد الفروض السابقة فهو أهله لحكمه – العلي :: (ولوالديه لكل منهما واحد- سدس ما تركه إذا كان له). “النساء: 11”

تُجمع أنصبة الورثة السابقين في أصل 24 ، بحيث تكون التركة من 24 سهماً ، وبضرب نصيب كل منهم في الإصدار الأصلي تكون حصصهم كما يلي:

الزوجة: 18 * 24 = 3 رهانات.

الأم: 16 * 24 = 4 حصص

الثلاث بنات: 23 * 24 = 16 سهم يقسم بينهم بالتساوي.

الأب: 16 * 24 = 4 أسهم ، ولم يبق له شيء لأن الأسهم قد استوعبت الميراث.

إذا جمعت المشاركات السابقة: 3 + 4 + 16 + 4 = 27 ، فإن إجمالي عدد الأسهم أكبر من الإصدار الأصلي ، والذي يسمى “الأول” في الإرث ، لذا فإن أصل الإصدار مصنوع من 27 ، وبناءً عليه ، بعد تحصيل ميراث المتوفى وسداد الديون المستحقة له ، يتم تقسيم ميراثه إلى 27 سهماً. يأخذ كل من الورثة الأسهم المذكورة أعلاه.

السابق
خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين في السعودية 1444
التالي
للبطالة آثار متعددة في الاقتصاد الوطني من أبرزها

اترك تعليقاً