مات رجل تاركا وراءه ثلاث بنات وأب وأم وزوجة ، فكم يرث كل منهم؟
أريد أن أسألك عن طريقة قسمة الميراث في هذه الحالة وكم سيكون نصيب كل من الميراث ، والحال: رجل مات وترك ثلاث بنات وأب وأم وزوجة ، كم يرث كل منهم؟
الاجابة
بارك الله فيك المستفسر الكريم ، وأسأل الله أن يرحمه برحمته. وأما قسمة ميراث الميت فيكون على النحو التالي: الزوجة
قبلت بثمن التركة ، لقول الله تعالى: (ولهم ربع ما تبقى لك إن لم يكن لك ابن.
الأم
وله حرمة ميراث بفضل كلمة الله سبحانه وتعالى: (وأبوه لكل واحد منهم رباط ما بقي إن كان له ابن فإن لم يكن له ، ثم لن يكون لديه ، الأولاد والبنات والإخوة
يستحقون ثلثي التركة فرضا ، لقول الله تعالى: (وإن كانت أكثر من زوجتين فلهم ثلث ما تركه) “النساء: 11” فإن كان هناك هو إذا لم يكن هناك أخ معصوب العينين ، تبقى الابنتان والفتاتان.
الأب
يستحق سدس التركة تقصيرا ، فإن بقي شيء بعد الفروض السابقة يكون أهله لقوله -تعالى-: “النساء: 11”.
يتم دمج أنصبة الورثة السابقين في أصل 24 ، بحيث تكون التركة من 24 سهماً ، وبضرب نصيب كل منهم في الإصدار الأصلي تكون حصصهم كما يلي:
الزوجة: 18 * 24 = 3 رهانات.
الأم: 16 * 24 = 4 حصص.
الثلاث بنات: 23 * 24 = 16 سهم يقسم بينهم بالتساوي.
الأب: 16 * 24 = 4 أسهم ، ولم يبق له شيء لأن الأسهم قد استوعبت الميراث.
إذا جمعت المشاركات السابقة: 3 + 4 + 16 + 4 = 27 ، فإن مجموع الأسهم أكبر من الإصدار الأصلي ، وهو ما يسمى “أوال” في الميراث ، لذلك يكون أصل الإصدار من 27 ، وبناءً عليه ، بعد تحصيل ميراث المتوفى ودفع الديون المستحقة له ، يتم تقسيم ميراثه إلى 27 سهماً. يأخذ كل من الورثة الأسهم المذكورة أعلاه.